أمر رقم 66-182 · ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66-182 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يعدل بموجبه الامر رقم 66 57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 834

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.