أمر رقم 66-180
· ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938
الباب الثاني — في العقوبات المطبقة
المادة 9
1 تعاقب الجرائم المقررة في المادة 5 بالسجن - من ثلاثة الى عشرين عاما وبغرامة تتراوح مابين 10000 و 2000000 دينار . 2 عند الاصابة بمرض أو عجز كلي عن العمل ، يصدر حكم بالسجن المؤبد 3 عند الاصابة بعجز دائم أو عند الوفاة على أثر المخالفة ، يجوز اصدار حكم بالاعدام .