أمر رقم 66-180
· ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938
الباب الثاني — في العقوبات المطبقة
المادة 8
وعندما تكون احدى الجرائم المقررة في المادتين 3 و 4 من شأنها ان تمس المصالح العليا للوطن بصفة خطيرة ، يمكن اصدار حكم بالاعدام