أمر رقم 66-180
· ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938
الباب الثاني — في العقوبات المطبقة
المادة 7
ان الجرائم المقررة فى المادة 4 تعاقب بالسجن بثلاثة الى عشرين عاما وبغرامة من .... الى .......را دينار وذلك بدون الاخلال بالعقوبات الجبائية المرعية بالمقطع 10. 832 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه