أمر رقم 66-180
· ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938
الباب الثاني — في العقوبات المطبقة
المادة 6
1 ان الجرائم المقررة فى المادة 3 الفقرة 2 ) ب ، ج ، د ، ه والفقرة 3 ، تعاقب بالسجن لمدة تتراوح مابين 3 و 10 سنوات وبغرامة معادلة لمبلغ المخالفة بثلاث مرات 2 ان المخالفات المنصوص عليها فى المادة 3 ، الفقرتان 1 و 2 تصدر في حقها عقوبة ثلاث سنوات سجنا على الاقل وبالسجن المؤبد على الاكثر ، وغرامة مساوية لمبلغ المخالفة بخمس مرات