الباب الاولى — في الجرائم › الفصل الثاني — في الجرائم الموصوفة والغش والاستغلال الجاري ضد الثروة العمومية
المادة 4
تعتبر كفش واستغلال من شأنه ان يمس بمجموع الثروة العمومية وحسن تسيير الاقتصاد الوطني : 1-1 الفعل الذي يرتكبه أي تاجر او صناعي او حرفي أو مقاول أو بصورة عامة كل شخص يبرم ولو بصورة عرضية عقدا أو صفقة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية المستقلة أو ذات المنفعة العمومية او الشركات الخاصة بالاقتصاد المختلط او مؤسسات القطاع المسير ذاتيا ويضع لمصلحته سلطة او نفوذ أعوان الهيئات المذكورة لزيادة الاسعار التي يتعاملون بها عادة أو بصورة طبيعية لتعديل صفة المواد او مهل التسليم . :
الجمعة 5 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 2 كل تدخل بالمقابل لوسيط جديد بدون سبب حقيقي ملحوظ
- كل بيع او عرض للبيع والشراء او عرض شراء يكون يتضمن شرطا اداريا .
- البيع او العرض للبيع والعرض للشراء بخصوص تسليم المنتجات التي تقل جودة او كمية عن المنتجات المحددة على الفاتورات او المنتظر تحريرها والمتفق عليها أو المقترحة وكذا الشراءات المنجزة عن قصد ضمن الشروط المبينة أعلاه ه تقديم خدمة أو العرض بتقديم خدمة وطلب تقديم خدمة بخصوص القيام بأشغال او خدمات تقل اهمية او نوعا عن الخدمات المتفق عليها او المقترحة لحساب هذه الخدمات او العروض او الطلبات الخاصة بها وكذا طلبات الخدمات المتعمد قبولها ضمن الشروط المبينة اعلاه . 6 كل عمل يقوم به تاجر او صناعي او محترف بممارسة او بمحاولته الممارسة، سواء فرديا أو مع جماعة من الاشخاص لعمل من شأنه او يطيح بتنظيم اسعار المواد المعدة للتغذية العادية او المعتاد استعمالها وذلك بالتهديد على توقيف النشاط التجارى او الصناعي أو الحرفي او توقيف هذا النشاط بالفعل .
قيام كل تاجر او صناعي او حر في باحتجاز مخزونات تزيد على الكمية التي يحتفظ بها عادة وذلك من أجل المضاربة حول ندرة المنتجات أو السلع .
- استغلال فرد من الافراد لصالحه او لفائدة شخص ثان سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من دون موافقة السلطة المختصة للثروات الوطنية او الاملاك العمومية والمناجم والغابات والانهار والاراضي والمزارع والمصانع الحديثة والتقليدية او التجارية .
وفي حالة تسليم رخصة استغلال بصفة غير شرعية ، تؤخذ بعين الاعتبار وبحكم القانون المسؤولية الجزائية للموظف المعنى بالامر اما مسؤولية المستفيد من الرخصة ، فلا تدخل فى الاعتبار الا اذا ثبتت سوء نيته
9 - التخريب التعمدي لوسائل الانتاج الضرورية للفلاحة والصناعة أو لتموين السكان 10 كل عمل يقوم به كل شخص لفائدته او بعنوان شركة او مكتب او مؤسسة او مقاولة عمومية او مسيرة ذاتيا :
أ باستخدامه وسائل التزوير لتخلصه او محاولة تخلصه بصفة كلية أو جزئية من تأسيس الضريبة او تصفيتها او تأديتها أو الرسوم المفروضة عليه .
ب بحث الناس أو محاولة دفعهم بالاجماع على الامتناع من أداء الضريبة قصد التخريب التعمدي 11 بتزوير العملة الوطنية او الاجنبية وتداولها 12 كل عمل يقوم به فرد بتزوير العمليات الخاصة | - بالعملات والمعادن النفيسة أو الاحجار الكريمة
13 - ارتكاب او محاولة ارتكاب شخص سواء بمفرده او بتواطىء مع جماعة من الناس عملا تخريبيا فادحا قصد التخفيض من انتاج الادوات الاقتصادية او شل تسيير القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني او عرقلة او افشال التنمية العادية الخاصة بها .
الفصل الثالث في عمليات التزوير التي من شأنها ان تلحق أضرارا بصحة المستهلك المادة ه : تعتبر تزويرا وغشا من شأنهما ان يلحقا اضرارا بصحة المستهلك الاعمال التالية : 1 غش المواد الصالحة لتغذية الانسان او الحيوانات ، والادوية والمشروبات والمنتوجات الفلاحية او الطبيعية المخصصة للاستهلاك 2 4 - عرض او بيع المواد الصالحة لتغذية الانسان او الحيوانات والمشروبات والمنتوجات الفلاحية او الطبيعية المعروف بانها مغشوشة وفاسدة أو مسممة .
- عرض وبيع الادوية المغشوشة . 4 عرض وتقديم للبيع ، وبيع المنتوجات مع معرفة المقصود من استعمالها ، المعدة لغش المواد الصالحة للمنتوجات الفلاحية او الطبيعية والاشهار باستعمالها بواسطة المجلات والمنشورات والاعلانات او التعليمات
ه - الحيازة بدون سبب شرعي :
واما على مواد صالحة لتغذية الانسان او الحيوانات والمشروبات والمنتجات الفلاحية الطبيعية التي تعرف عنها أنها مغشوشة فاسدة او مسممة واما على الادوية المغشوشة .
- واما على المنتوجات المعدة لتزوير المواد الصالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات والمشروبات او المنتوجات الفلاحية او الطبيعية .