الباب الاولى — في الجرائم › الفصل الاول — في الجرائم التي يرتكبها موظفو القطاع المسير ذاتيا أو من يماثلهم أو المستخدمون فيه
المادة 3
تعتبر من الافعال التي تضر بالثروة الوطنية وتعرض بصفة خطيرة مصالح الخزينة العامة وحسن سير الاقتصاد الوطني ومؤسساته ، الجرائم التي ترتكب بصفعة خاصة في الحالات الواردة بعده .
1 - الفعل الذي يرتكبه أي موظف او من يماثله أو أي مستخدم في القطاع المسير ذاتيا وذلك بان يشرع أو يحاول الشروع بمناسبة أو حين ممارسة وظيفته أو مهنته باستعمال طرق احتيالية كاهمال عمدي أو تزوير او اخفاء كتابات او وثائق حسابية او مسك حساب خفى او تسليم او استلام | معدل خفى وكذا كل مناورة ترمي الى اخفاء العملية المجرمة .
واوامر --- 2 الفعل الذي يرتكبه أي موظف في القطاع المسير ذاتيا أو من يماثله او المستخدم فيه والذي يخصص الى :
أ اختلاس الاموال والقيم أو الوثائق المعهود اليه بها من قبل الدولة او المؤسسات العمومية أو أية هيئة اقتصادية مختلطة أو خاصة بالقطاع المسير ذاتيا وذلك لمصلحته او بتسهيل اختلاسها لمصلحة الغير
ب - تخريب الاموال المذكورة والقيم او الوثائق العائدة للدولة أو للمنظمات المذكورة اعلاه ، وذلك بقصد اتلافها ، ج تسهيل اتلاف او بعثرة كل او جزء من الاموال والقيم او الوثائق المعنى عنها ، د اجراء عمليات غير مطابقة للمقتضيات القانونية والنظامية او لاحكام القوانين الاساسية لاهداف احتيالية في المسائل المالية ، ارتكاب مخالفات عمدية فى تطبيق الميزانيات او الحسابات التي عهد اليه بها وذلك عن عمد والاهداف نفسها ، عقد وانجاز اتفاقات او صفقات تتجه بكل وضوح ضد مصالح الدولة والمؤسسات او المنظمات المشار اليها ، ه منح رخص الاستيراد أو التصدير بصفة مخالفة للقواعد النظامية أو أخذ فوائد لقاء منحها ، الفعل الذي يرتكبه أي موظف أو من يماثله او مستخدم القطاع المسير ذاتيا وذلك بأخذه خرقا للقواعد سواء كان بصورة مكشوفة أو بأفعال مصطنعة او بوساطة الاشخاص فوائد غير مقررة فى الانظمة بمناسة او حين ممارسته وظيفته او مهنته •