أمر رقم 66-180 · ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938

الباب الاولى — في الجرائم › الفصل الاول — في الجرائم التي يرتكبها موظفو القطاع المسير ذاتيا أو من يماثلهم أو المستخدمون فيه

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.