أمر رقم 66-180
· ج.ر عدد 54 لسنة 1966
أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938
المادة 2
لا يتعارض هذا الامر مع القواعد العادية الخاصة بالاشتراك فى الجرم الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 10 الواردة فيما بعد .
ويعتبر في كل الاحوال سكوت الرئيس التدرجي المبلغ بطريقة قانونية بالافعال التي يرتكبها مرؤوسوه ، مماثلا للاشتراك في الجرم .