الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 9
1 ) ان رؤوس الاموال الحرة المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 63-407 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 ، يجب أن تتم حيازتها في حسابات جارية مفتوحة في البنك الوطني الجزائرى وذلك ابتداء من تاريخ وضمن شروط سيحددان بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط وتستثنى من ذلك رؤوس الاموال المتعلقة بما يلى :
الميزانيات الملحقة ، الادارات الحسابية الحكومية ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، العمالات والبلديات ونقابات البلديات .
يمنع اجراء الايداع لدى مؤسسات مصرفية أخرى بدون الموافقة الكتابية للبنك الوطنى وذلك بمجرد الشروع في تسيير هذا البنك .
2 ) ينفرد البنك الوطنى بتدبير المصلحة المالية التابعة المقاولات واستغلالات القطاع الاشتراكى وللمجموعات المهنية التي توكل أموالها الحرة وجميع عملياتها المالية الى البنك الوطنى ابتداء من تاريخ وضمن شروط سيحددان بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ) ان المكاتب والمؤسسات العمومية التي لا يكون لهدفها طابع مالى والشركات الوطنية والشركات التابعة لها يتعين عليها اجراء جميع عملياتها المصرفية بواسطة البنك الوطنى وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط وتوابعها التي تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب قرار وزير المالية والتخطيط وأن تباشر جميع عملياتها المصرفية بواسطة البنك الوطني ) تعاقب المخالفات لهذه المادة بغرامة من 000 رادج الى 100000 دج وبسجن من ستة أيام على الاقل الى ستة أشهر على الاكثر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .