الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 9
ان سندات المساهمة غير قابلة للتجزئة بالنسبة الى الشركة التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سند ويتحتم على جميع مالكي السندات بالشياع أن ينيبوا عنهم لدى الشركة شخصا واحدا بعينه وفى عدم ذلك يوقف منح الحقوق المتعلقة بهذه السندات • وينوب قانونيا ، لدى الشركة ، عن مالك أو مالكي الرقبة لسندات المساهمة المنتفع ويكون هذا وحده المدعو والمقبول في الاجتماعات العامة كيفما كانت وله وحده حق المشاركة في عمليات التصويت كأنه صاحب السندات وهو أيضا الذي له ازاء الشركة حق الافضلية فى الاكتتاب في سندات جديدة للمساهمة بيد أن الشركة تكون خارجة عن كل تسوية تتم في هذا الشأن بين المنتفع ومالك الرقبة