أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
1) يتم نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى ظرف الستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية للشركة .
2) يوجه الرئيس المدير العام للبنك الوطني الى وزير المالية والتخطيط ، فى نفس الاجل أعلاه ، تقريراً لتقديم الحساب عن عمليات السنة المنصرمة وعن تطور المؤسسة ثم ينشر هذا التقرير باعتناء البنك .