الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 8
يخول كل سند مساهمة الحق ، طيلة حياة الشركة ، في حصة من الارباح السنوية وذلك طبقا للمادة 35 من القانون الاساسي ويخول كذلك الحق ، عند تصفية الشركة ، في حصة من حصيلة التصفية وذلك طبقا للمادة 38 عند الاقتضاء بحصة فى ارسال رأس مال هذه الشركات مع من القانون الاساسي ولا يكون المساهمون مرتبطين بأكثر الاحتفاظ بالاحكام القانونية أو التنظيمية المطبقة على البنوك من المبلغ الاسمى لسندات المساهمة التي يملكونها • 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه