الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن للبنك الوطني الجزائرى في حالة عدم تسديد المبالغ الواجب دفعها اليه عند حلول الأجل أن يحصل بقطع النظر عن كل اعتراض وفى ظرف خمسة عشر يوما بعد الانذار الموجه الى المدين عن طريق غير قضائي ، وبناء على مجرد طلب يوجه الى رئيس المحكمة على اصدار الامر ببيع كل رهن منشأ لفائدة البنك الوطني الجزائري وعلى تخصيص حصيلة هذا البيع مباشرة وبدون اجراء آخر للبنك ، تسديدا لرأس المال والفوائد والفوائد المتأخرة والمصاريف المتعلقة بالمبالغ المطلوبة ويكون الامر كذلك فى حالة ممارسة البنك الوطني الجزائري الامتياز المخول له بموجب المادة السابقة على سندات أو أثاث أو سلع . ) تعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفقرتين المتقدمتين طبقا للمادة 378 من قانون العقوبات ومن غير امكانية تطبيق المادة 463 من نفس القانون وذلك سواء أكان الامر يتعلق بالشخص | ويتم البيع ضمن الشروط المحددة من طرف رئيس المحكمة وتخول حصيلة هذا البيع للبنك الوطني مع 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الاحتفاظ بجميع الاحكام الآجلة والعاجلة التي توافق المدينين | والمرتهنين رهن الحيازة أكثر من غيرهم .