الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 7
وعلاوة على ذلك يجوز احداث سندات المساهمة من فئة مائة دينار ( 100 دج ) ذات قيمة اسمية وذلك الى غاية مبلغ قدره عشرون مليون دينار (...ر...ر 20 دج) ويجوز رفع هذا المبلغ مرة واحدة أو عدة مرات الى أربعين مليون دينار .... 40,000 دج ) وذلك بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط . أما اذا رفع فوق ذلك فيلزم اصدار مقرر من الجمعية العامة للمساهمين تتخذه مقدما لاصدار سندات المساهمة تسلم مقابل دفعات نقدية .
يحدد مجلس الادارة شروط اصدار سندات المساهمة وتكون هذه السندات اسمية أو لحاملها وذلك باختيار المساهمين ويجب أن تسدد تماما عند الاكتتاب فيها ويبدا الانتفاع بها فى اليوم الاول من الستة أشهر من التقويم الموالي للستة أشهر من التقويم الذى جرى فيه اكتتابها ولا يمكن أن يتم انتقال سندات المساهمة الاسمية الا بتحويل في دفاتر الشركة ويجوز قبول توقيع الناقلين أو وكلائهم على دفاتر التحويل أو على أوراق تحويل وتكون مصاريف التحويل على عاتق المتنازل لهم ويتم التنازل عن السندات لحاملها بمجرد تسليم وتستخرج سندات المساهمة لحاملها من دفتر ذي ارومات وتكون موقعة بامضاء عضوين من مجلس الادارة ويجوز أن يكون أحد الامضائين مطبوعا أو موضوعا بواسطة ختم وفى حالة زيادة عدد سندات المساهمة مقابل الدفع نقدا، يكون للمساهمين حق الافضلية للاكتتاب في سندات جديدة تتناسب ، بدون انقطاع ، مع المبلغ الاسمى للسندات القديمة التي يملكونها