الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
(1 (1) لكى يمكن للبنك الوطنى الجزائري أن يضمن.
دفع رؤوس الاموال والفوائد والمصاريف المتعلقة بجميع الديون التي يحوزها أو المودعة على وجه الرهن لفائدته ، وجميع السندات المحولة له أو المسلمة اليه على سبيل الرهن وأن يتضمن جميع الالتزامات المتخذة ، سواء كانت بكفالة أو بضمان احتياطي أو بتظهير ، فيمنح امتياز عام يجرى على جميع الاموال المنقولة وعلى الديون والاموال الموجودة تحت الحساب ( وفي ضمنها الرصيد الدائن لجميع الحسابات الجارية ) ويرتب هذا الامتياز العام مباشرة بعد الامتيازات المنصوص عليها في المادتين 368 و 372 من قانون الضرائب المباشرة ويجرى تنفيذه طيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ الانذار الموجه ضمن رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، أو من تاريخ الحجز المنفذ بنفس الشكل على يد شخص آخر .
2 ) ان تخصيص الديون الموجودة على سبيل الرهن لفائدة البنك الوطني الجزائري أو التنازل عن ديون من طرف البنك او لفائدته ، يصبح تاما بمجرد الاشعار بذلك من طرف البنك وبواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام الى المدين .