الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 6
يتسلم البنك منحة من الدولة في شكل رأس مال قدره عشرون مليون دينار . . ر ... ر... ر20 دج ) .
يجوز تعديل هذه المنحة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والتخطيط وذلك بقطع النظر عن مقتضيات الفقرة
- وأن يتسلم على سبيل الايداع جميع السندات | الثالثة من المادة 35 بعده .
والقيم ، وأن يتسلم أو يسدد جميع الدفعات وجميع التحصيلات الخاصة بالسفاتج والسندات لأمر والشيكات وسندات الخزن و قسائم الارباح الثابتة أو الارباح الاضافية والسندات القابلة التسديد والمستهلكة والفاتورات وجميع المستندات التجارية والمالية ،
- وأن يؤجر جميع الخزائن الحديدية أو أقساما منها ، وأن يتوسط لشراء وتوقيع وبيع جميع السندات | العمومية والاسهم المالية والالتزامات وبوجه أعم ، جميع القيم المنقولة وكذا المعادن النفيسة
- وأن يباشر أو يساهم فى اصدار جميع القيم المنقولة أو في أخذها أخذا باتا أو فى ضمانها أو فى استثمارها أو في تحويلها ويقدم طلب جميع القروض العمومية أو غيرها ويكتسب جميع القيم المنقولة أو يبيعها أو يرهنها ويقوم بالعمليات المالية الخاصة بجميع السندات ، وأن يتعاطى جميع عمليات الصرف حالا أو بأجل ويبرم جميع القروض والتسليفات والرهون وترحيل العملات الاجنبية وذلك طبقا للتنظيم المتعلق بهذا الموضوع ، وأن يقبل أو يمنح جميع الرهون العقارية وجميع الضمانات الاخرى ويوقع على جميع التزامات الضمان وكذا عن طريق القبول أو التظهير أو الضمان الاحتياطي أو الكفالة أو ضمان الوفاء أو الاعتمادات المستندية غير المردودة وتثبيت الاعتمادات المستندية أو ضمان حسن التنفيذ أو الانجاز أو التسديد أو التنازل عن التعقيبات القانونية ويرتب جميع الكفالات العينية ، وأن يقوم بدور المراسل لبنوك أخرى ،
- وأن يقوم بدور الوكيل عن المنشآت الرسمية الأخرى للقرض ، وأن يؤسس أو يسير مخازن عامة ،
- وأن يقوم بتكوين الشركات أو الجمعيات ويقبل تبعا لذلك كل وكالة أو تفويض يتعلق بهما أو ينتج منهما ويساهم تصبح الشركة موجودة قانونيا بمجرد التصديق الشرعي على هذا القانون وذلك بدون شرط الاكتتاب في سندات المساهمة المشار اليها بعده .