الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
1 ) يتم تسيير البنك الوطنى مع احترام القواعد التقنية المتعلقة بالنقود وبضمان وتوزيع المخاطر وحسب ارشادات السياسة العامة التي يبلغها وزير المالية والتخطيط الى الرئيس المدير العام للبنك ويمكن لهذا الاخير أن يقدم جميع الاقتراحات والملاحظات بهذا الشأن
2) لا يمكن لأية سلطة عمومية أو إدارية أن تتدخل لدى البنك الوطني الجزائري أو لدى أحد أعضاء مجلس ادارته بقصد التأثير فى المقررات المتعلقة بمنح قرض لطالب أو الزبون معين ، الا اذا كان الامر يتعلق بتقديم معلومات تكميلية ذات الطابع المالي أو الاقتصادي أو متعلقة بالذمة المالية أو بتقديم ضمانة عن تنفيذ الالتزامات لشخص معنوى تابع للقانون العام . ) ان مستشارى البنك يكونون أثناء القيام بمهامهم | مستقلين عن السلطات التي تكون قد قدمتهم وكذا عن المصالح والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي يمكن أن ينتسبوا اليها ولا يمكن أن يلحق بهم أي ضرر في مهنتهم أو غيرها بسبب الآراء أو التصويت أو المشورات التي عسى أن يبدوها .
المادة ه : - 1 ) ان جميع الاموال المودعة تحت حساب لدى البنك الوطني الجزائرى لا يمكن أن تكون موضاعا لتدابير تجميد أو حجز الا ضمن الاوضاع والحالات المنصوص عليها في التشريع المدني أو التجاري أو الجزائي أو الجبائي وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 10 بعده المتعلقة بالقطاع العام والقطاع الاشتراكي .
2 ) لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يفشوا حوادث أو معلومات التي يكونون على علم بها مباشرة أو عن طريق غير مباشر بسبب وظائفهم ، ماعدا في الحالات التي يدعون فيها لأداء الشهادات أمام القضاء وكذلك في الالتزامات المفروضة عليهم شرعا . ويتعهد بنفس الالتزام كل موظف تابع للبنك الوطني الجزائري وأعضاء مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط القائمون بمهمات المراقبة على البنك وكل شخص قد يلتجيء اليه مجلس الادارة بقصد اختصاصاته . ولا يمكن للبنك الوطنى الجزائرى على الخصوص ، أن يقدم معلومات عن حالة حساب زبون معين أو عن الالتزامات الجارية مع هذا الزبون وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 10 بعده .
الذي طلب المعلومات أو طلب التدبير المخالف للقوانين والمتخذ للحصول على تجميد أو حجز ، أو بالشخص الذي نفذ هذا الطلب . ويشكل مجرد الطلب الصادر من سلطة ادارية مخالفة وان لم يتبعه جواب .
4 ) لا يمكن للتقارير الشفاهية أو الكتابية الصادرة من مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط أن تكشف حالة حساب زبون معين بالاسم أو الالتزامات التي تكون لهذا الزبون نحو البنك ما عدا اذا كان الامر يتعلق بحساب تابع للقطاع العام أو للقطاع الاشتراكي . واذا لزم تقديم ملاحظات من طرف المصالح المذكورة بشأن زبون معين فتقيد هذه الملاحظات في المركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري وتخضع الزاميا لمداولات مجلس الادارة فى أقرب اجتماع مقبل له .