الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 4
ان مدة الشركة غير محدودة ولا يمكن تقرير حلها الا بموجب مرسوم يتخذ بعد اصدار رأى الجمعية العامة لحاملي سندات المساهمة عمليات الشركة المادة . : يمارس البنك الوطنى جميع النشاطات التي يقوم بها بنك الودائع ويتولى على الخصوص القيام بالعمليات المالية للمجموعات المهنية وللمقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكى وللقطاع العمومي ويساهم علاوة على ذلك ، فى مراقبة تسيير هذه المقاولات والاستغلالات ويكون هذا البنك بصفته أداة للتخطيط المالي ، مكلفا ، كبنك ابتدائي ، بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بالقرض لأجل قصير وبالتعاون مع المنشآت العمومية الاخرى للفرض، فيما يتعلق بالقرض لأجل متوسط ولأجل طويل ويتفاوض في جميع عمليات البنك والصرف والقرض وذلك في نطاق التشريع وتنظيم البنوك ويجوز له على الخصوص :
أن يتسلم من العموم ودائع أموال تحت الحساب أو بوجه آخر ، يتم تسديدها عند الطلب أو بعد توجيه اشعار أو بميعاد أو عند الاستحقاق الثابت ، ويصدر أذونات وسندات ويقترض لحاجيات نشاطه وأن يسدد أو يتسلم جميع الدفعات نقدا أو بواسطة شيكات ويباشر جميع التنقيلات الى حسابات أخرى وكذا تعيين محال الوفاء وتقديم الاموال تحت التصرف وتحرير رسائل الاعتماد والاعتمادات المصرفية وجميع عمليات البنك الاخرى ، وأن يمنح في جميع اشكال القروض ، التسليفات والتسبيقات مع أو بدون ضمان ، سواء من طرفه أو بالمساهمة ،
- وأن ينفذ كل عملية قرض لحساب مؤسسات مالية أخرى او لحساب الدولة ، مع او بدون ضمانته ويوزع جميع الاعانات المتخذة من الاموال العمومية ويراقب استعمالها ،
- وأن يكتسب كل دين أو جزءا منه مع أو بدون ضمانة التنفيذ للمحيل ، وأن يقوم مقام المدين لتسديد كل دين ويحل محله في الحقوق وبرتبة الدائن ، الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وأن يوقع أو يخصم أو يحفظ أو يشترى كل سند تجاري وكل سفتجة وبطاقة وقسط سنوى وقيمة تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات العمومية أو الشبه العمومية وعلى العموم كل التزام مستحق فى موعد معين وقابل للانتقال تحت الاذن والناتج من عمليات صناعية أو فلاحية أو تجارية أو مالية أو من عمليات منجزة من طرف جميع المؤسسات والادارات العمومية ويحول هذه القيم أو يرهنها أو يحفظها أو يعيد خصمها ، وأن يمول بجميع الاشكال عمليات التجارة الخارجية ، 787 وأن ينجز جميع الشراءات والبيوع والايجارات والعمليات الاخرى المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يقتضيها نشاط البنك او تستوجبها التدابير الاجتماعية المتخذة لفائدة الموظفين التابعين له الاموال الخاصة