أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
1 ) أن البنك الوطنى الجزائري يقيد تلقائيا في قائمة البنوك .
الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783
2 ) وتكون له بحكم القانون صفة الوسيط المقبول لانجاز العمليات المالية مع الخارج .
3 ) ويقبل تلقائيا مع الاعفاء من تقديم كفالة لضمان انجاز الالتزامات الناتجة من صفقات الدولة ومن صفقات العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية
4 ) ويقبل أيضا ، بدون ايداع كفالة ، لاستغلال مخازن عامة