أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 38
يخصص المحصول الصافي الناشيء عن التصفية وبالاولوية لرد مبلغ سندات المساهمة وحصة الدولة . وترد سندات المساهمة بالقيمة الاسمية المزاد عليها 1 % عن كل سنة كاملة يجرى من يوم اصدارها على ألا يتجاوز الرد القيمة الحسابية للسندات والمحسوبة طبقا للمادة 11 او 120 % من قيمتها الاسمية ويمنح الباقي الدولة النزاعات