أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 37
عند حل الشركة تحدد فى المرسوم الخاص بالحل بناء على اقتراح مجلس الادارة كيفيات التصفية وتعيين ثلاثة مصفين يختار احدهم عند الاقتضاء ضمن قائمة بثلاثة أشخاص تقدمها الجمعية العامة للمساهمين