الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 35
يفهم من الارباح الصافية المحصولات الصافية عن الدورة المالية المخصوم منها المصاريف العامة والتكاليف الاخرى للشركة وجميع الاستهلاكات من رأس مال الشركة والرصيد الخاص بمخاطر القرض المشار اليه بعده وكل رصيد آخر يقرره مجلس الادارة يزود الرصيد الخاص بمخاطر القرض سنويا الى غاية ه ٪ من الارباح الصافية المحددة أعلاه ومن غير ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الرصيد 10 ٪ من مبلغ استعمالات الاحتياطية الخاصة التي يراها مجلس الادارة ضرورية بعد موافقة وزير المالية والتخطيط ويعود الرصيد الى الدولة ، غير أن هذا الرصيد يخصص بحكم القانون للمبالغ التي تترتب على الدولة من البنك الوطني الجزائرى بموجب الضمانات الملتزم بها وبعد تصفية هذه المبالغ تخصص هذه الحصة تلقائيا والى حدود 50 ٪ على الاقل لاستهلاك الديون والاوراق المالية او الاذونات التي يمسكها البنك وهي في ذمة الجزائر