الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 32
تنعقد الجمعيات العامة غير العادية لمباشرة ما يلي :
القروض الممنوحة فى جميع الاشكال والجارية فعلا عند تاريخ | قفل الميزانية ويكون هذا الرصيد الخاص مستقلا عن كل رصيد واستهلاك لديون مشكوك فيها أو لا يمكن تحصيلها ان المبالغ التي يراها مجلس الادارة متوفرة من التوفير الخاص بالاخطار التي يتعرض لها القرض يجوز اضافتها الى تخصيص الدورة بقرار وزير المالية والتخطيط ويقتطع من الارباح الصافية بعد تخفيض الخسارات السابقة منها :
ال 10 المخصصة للاحتياط الحتمي ، وينتهي هذا الاقتطاع عند بلوغ الاحتياط المذكور مبلغا يساوى مجموع حصة الدولة ومبلغ سندات المساهمات الصادرة كما سيتم الاقتطاع اذا اصبح الاحتياط ، لسبب ما، يقل عن هذا الحد.
- المبلغ الضروري لدفع ربح قدره 5 % لفائدة سندات المساهمة ، ويسترد هذا الربح فى مهلة سنتين عند ما لا تسمح الارباح الصافية للدورة المالية بصرف الكل او الجزء منه ويتم استرداده خلال السنتين المذكورتين من وفر الارباح الصافية بعد تخفيض الحصص الاحتياطية منها وذلك بالنسبة المبلغ تقرير زيادة عدد سندات المساهمة في الحالة المنصوص | الربح القانوني لهذه السنتين ، المبلغ المطلوب لتأسيس الاموال عليها في المقطع الثاني من المادة 7 وذلك باتفاق مع وزير المالية والتخطيط ،
- التصديق على التعديلات المدخلة على القانون الاساسي والمتعلق بموضوع او بشكل الشركة وبالحقوق الممنوحة لسندات المساهمة ، تقرير الدعاوى القضائية التي تقام على الشركة بخصوص ممارسة الحقوق المتعلقة بسندات المساهمة وتعيين ممثل مجموع المساهمين الذي يكلف باقامة هذه الدعاوى ، ابداء الراي فيما يخص اقتراح يتعلق بحل الشركة الحسابات السنوية