الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
1 ) ان البنك الوطنى الجزائري له صفة بنك الودائع ويخدم القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الاشتراكي .
2 ) يجب على هذا البنك أن يفتح حسابا لكل شخص طبيعى أو معنوى يطلب منه ذلك ويدفع ويحفظ في هذا الحساب مبلغا أدنى يحدده سنويا مجلس ادارة البنك الوطني .
3 ) ويجب عليه كذلك القيام بجميع العمليات المصرفية ولو لغير الزبناء وذلك بقدر ما يدفع هؤلاء تغطية أو ضمانية مسبقة وكافية تكون مناسبة لنوع العملية المطلوبة
4 ) ويمكن له أن يكلف من طرف وزير المالية والتخطيط بالقيام في مدن أخرى غير مدينة الجزائر بدور الوكالة للمؤسسات العمومية الاخرى للقرض .