الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 29
تنعقد جمعية خاصة ثلاثة أشهر على الاقل قبل الجمعية العامة العادية الأولى للمساهمين مهما كانت حالة الاكتتاب في سندات المساهمة وذلك لتعيين مندوب الحسابات الاول الذى يدعى بوجه خاص لاثبات صحة التصريح بالاكتتاب وبالدفع الواجب اجراؤهما من طرف الرئيس المدير العام ويقدم هذا التصريح في الجلسة العامة العادية الاولى ان مندوب الحسابات يصبح تلقائيا مندوبا في المساهمات اذا كانت توجد مساهمة عينية مدفوعة عنها سندات المساهمة وذلك مع الاحتفاظ بالمتناقضات القانونية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791