أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 28
يمنح كل سند مساهمة الحق في صوت واحد في الجمعيات العامة غير انه لا يمكن لاحد ان يشارك في التصويت لاكثر من 10 ٪ من السندات الممثلة وتضمن المداولات في محاضر يجرى تسجيلها في دفتر خاص ويوقعها أعضاء المكتب ويوقع الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد او عضوان من مجلس الادارة النسخ او الخلاصات من هذه المحاضر التي يتعين تقديمها الى المحاكم او غيرها .