الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 27
تتداول الجمعية العامة بصفة صحيحة اذا كان المساهمون يمثلون على الاقل الربع من سندات المساهمة المتداولة واذا لم يتم هذا الشرط بعد دعوة أولى للاجتماع فتصدر دعوة ثانية في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل وشهر على الاكثر وتخفض الى ثمانية أيام المدة التي تفصل بين نشر الاعلان والاجتماع وفى هذا الاجتماع الثاني تتداول الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد السندات الممثلة ولكن في المسائل المقيدة في جدول أعمال الجمعية الأولى دون غيرها .
غير انه اذا انعقدت الجمعية للتصديق على حسابات آخر الدورة المالية ولتوزيع الارباح ولاجراء التعيينات المخصصة لها ولاثبات حالة سندات المساهمة الموجودة فقط فانها تتداول بصفة صحيحة أثناء اجتماعها ومهما كان عدد سندات المساهمة الممثلة ويكون الأمر كذلك بخصوص الجمعيات المدعوة اما لتعيين المندوب فى المساهمات واما للتصديق على الحصص العينية المكافأة بسندات المساهمة