الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 26
يترأس الجمعية العامة الرئيس المدير العام ، وان لم يكن فالعضو الاقدم في مجلس الادارة يساعد رئيس الجمعية مفرزان للأصوات يشكلان معه المكتب ويقوم بمهمة مفرز الاصوات مساهمان يكونان حاضرين | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه في بداية الجلسة ويقبلان المهمة ويمثلان بالاصالة عن أنفسهما وبالتفويضات المخولة اليهما ، أكبر عدد من سندات المساهمة وذلك بدون اعتبار لتحديد التصويت المنصوص عليه في المادة 28 من القانون الاساسي ، ويعين المكتب الامين الذي يمكن اختياره خارج الجمعية ويجوز مسك صحيفة حضور تتضمن أسماء وموطن المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد سندات المساهمة التي يحرزها كل منهم وكذا عدد السندات التي يمكن المشاركة في التصويت لأجلها وذلك طبقا للمادة 28 ويمضى المكتب هذه الصحيفة التي يوقعها المساهمون الحاضرون أو وكلاؤهم وتودع بمقر الشركة حيث يمكن أن يراجعها كل طالب يثبت أن الأمر يعنيه .