الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 24
ان الجمعية العامة للمساهمين المكونة تكوينا صحيحا تمثل قانونيا مجموع أصحاب سندات المساهمة وتلزمهم كلهم وحتى الذين لا ينضمون الى الشركة الا فيما بعد أو الغائبين والمعارضين والعاجزين .
وتدعى للاجتماع من طرف مجلس الادارة الذي يحدد جدول الاعمال • وتتم الدعوة بواسطة اعلان ينشر ، ستة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية .
ويجوز لأصحاب سندات المساهمة أن يحضروا في الجمعيات العامة وذلك بتقديم سنداتهم أو الشهادة التي يمثلون بموجبها أو بناء على شهادة تجميد السندات صادرة من أحد البنوك في الجزائر .
ولا يمكن لأحد أن يمثل صاحب سندات المساهمة في الجمعيات العامة أن لم يكن هو نفسه عضوا في الجمعية أو ممثلا شرعيا لعضو تابع للجمعية ولم يكن حائزا لتفويض محرر ضمن الاوضاع المحددة من طرف مجلس الادارة ويودع بمقر الشركة وذلك قبل الاجتماع بيومين من أيام العمل على الاقل كما يحدد كذلك مجلس الادارة بصفة باتة ، شكل التفويض المسند لممثلي الاشخاص المعنويين