الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 23
يخضع البنك الوطنى الجزائري لمراقبة مصالح التفتيش لوزارة المالية والتخطيط التي لها لهذه الغاية جميع السلطات الخاصة باجراء التحقيق ولا يمكن وقف حسابات آخر السنة المالية من طرف مجلس الادارة الا بعد النظر فى الحسابات المذكورة من طرف مصالح التفتيش المذكورة التي توجه اليها لهذه الغاية . واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط ملاحظة فى الشهر الذي تم فيه تسليم هذه المشاريع فللمجلس امكانية تسديد الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح فى شكل المشاريع المعروضة.
الجمعية العامة للمساهمين