الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
1 ) تنشأ تحت تسمية « البنك الوطنى الجزائري » شركة وطنية يسرى عليها القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم ، والتشريع الجارى والتشريع المتعلق بالشركات المغفلة وذلك بقدر ما لا يحدث هذا الامر وملحقه الذي هو جزء لا يتجزأ منه ، مخالفة لذلك
2 ) ان مبلغ الاكتتابات فى سندات المساهمة المنصوص على اصدارها فى القانون الاساسي للبنك الوطني الجزائري يدفع مباشرة الى الشركة . ) أن الاكتتابات والدفعات وتواريخ التمتع بسندات المساهمة تثبت بتصريحات مكتوبة لم تكن موضوع رسم للرئيس المدير العام للبنك الوطنى وتخضع لاجراء التسجيل و توضع فى نهاية كل سنة مالية لا غير ، وتعرض على موافقة الجمعية العامة للمساهمين الذين يقدم اليهم مندوب الحسابات ، قبل ذلك ، تقريرا عن المراجعات التي يكون قد أجراها بشأنها .