الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
يكلف الرئيس المدير العام بالتسيير اليومي لسياسة البنك وبتطبيقها وبتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الإدارة .
ويخول على الخصوص التفويضات الآتية :
تمثيل البنك بالنسبة للغير وتوقيع وابرام جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات وذلك من غير أن يلزم نحو الغير باثبات التفويضات التي يعمل بمقتضاها ، تمثيل البنك لدى المحاكم والتكليف باجراء جميع التدابير التحفظية أو التنفيذية وفى ضمنها الحجز العقاري ، ادارة نشاط البنك ، تعيين وعزل موظفي البنك ما عدا المذكورين في المادة 021 ويعرض على المجلس فى فترات منظمة بيانا عن الالتزامات الجارية .
ويقدم دوريا الى وزير المالية والتخطيط تقريرا عن تطبيق سياسة البنك .
وخلال الفترة التي تفصل بين التأسيس الفعلي للشركة وتعيين جميع المستشارين ، يختص الرئيس المدير العام وحده بجميع سلطات مجلس الادارة ويمارسها تحت مراقبة وزير المالية والتخطيط .