أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
يبت فيما بعد بموجب مرسوم ، في مصير مؤسسات القرض الفلاحي التعاوني والصندوق المركزى لشركات الاحتياط الفلاحية وصندوق القرض الفلاحي .