أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزي فيما يتعلق بمنح الاعتمادات ويجوز له أن ينشىء لجانا مختصة بالقرض ومكلفة بدرس طلبات القروض وذلك في نطاق التخطيطات الجهوية والقطاعية الخاصة بالقرض