الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
1 ) يعفى البنك الوطنى من ايداع القانون الاساسي ومن النشر المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالشركات المغفلة .
2 ) وفى حالة استئناف نشاط مؤسسات أخرى يباشره البنك الوطني بوجه من الوجوه يبدل النشر المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالمحال التجارية بنشر اعلان موجز يتم مرة واحدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبين فيه خصوصا هوية المحيل وعنوانه والنواحي التي كان يزاول فيها النشاط المستأنف وتاريخ الاستئناف وأجل الاعتراض أو التصريح المحدد ، على وجه المخالفة بشهر يبتدىء من يوم نشر الاعلان . وزيادة على ذلك لا يشترط اتخاذ موطن مختار وتتم الاعتراضات والتصريحات بمجرد اجراء غير قضائي ينفذ في المركز الرئيسي للبنك الوطني