أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
يخول مجلس الادارة بتفويض التسيير وذلك في نطاق موضوع الشركة والارشادات العامة التي يصدرها وزير المالية والتخطيط بقصد انجاز المخططات المالية والاهداف الاقتصادية الوطنية .
وعلاوة على ذلك يحصر هذا المجلس حسابات نهاية الدورة . المالية وذلك ضمن الكيفيات المقررة في المادة 23