أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
يعفى البنك الوطنى أثناء القيام بكل اجراءات قضائية من تقديم كفالة أو مبلغ احتياطى أو من تقديم تسبيق وذلك فى جميع الحالات التي ينص فيها القانون على أن هذا الالتزام يكون على عاتق الطرفين ويعفى البنك كذلك من أداء الرسوم والمصاريف القضائية