الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
لا يمكن للمستشارين أن يتقاضوا أية أجرة ما عدا مكافآت الحضور يحدد مبلغها من طرف وزير المالية والتخطيط ويتقاضى الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد مكافأة ثابتة يحددها وزير المالية والتخطيط ان الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد اللذين ينتهيان عن مزاولة وظائفهما يستمران فى قبض مرتبهما طيلة سنة واحدة ولا يجمع هذا المرتب مع المرتب المتعلق بكل وظيفة عمومية قد تكون موكولة اليهما خلال هذه المدة .
ويحدد المجلس الشروط التي يتقاضى ضمنها الرئيس المدير العام تعويض التمثيل واسترجاع مصاريفه الاستثنائية