الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
1 ) تعفى من الضرائب ، التخصيصات السنوية المتعلقة بالمخاطر التابعة للقرض والمنصوص عليها في المادة 35 من قانون البنك الوطنى الجزائرى وكذا الحاق هذه التخصيصات برأس المال مع اعفائها من الضرائب
2 ) لا يستفيد البنك الوطني من أحكام القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 المتعلق بالاموال الاحتياطية عن الاخطار التي تلحق عمليات القروض الممنوحة لأجل متوسط ولأجل طويل . ) ان المحصولات المحولة الى البنك الوطني من طرف مؤسسات مصرفية أخرى لا تدخل فى جملة المواد الخاضعة للرسم على النشاط المهنى وللرسوم على أداءات الخدمات