الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
يجتمع مجلس الادارة تحت رئاسة الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى كلما تطلبت ذلك مصالح البنك ويجتمع مبدئيا مرة فى الشهر وفى التواريخ والساعات التي يحددها المجلس ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس المدير العام للبنك أو من وزير المالية والتخطيط وعلاوة على ذلك يلزم الرئيس المدير العام بتقرير اجتماع المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 واذا اجتمع مجلس الادارة بدعوة من وزير المالية والتخطيط ترأس هذا الاخير الجلسة او ممثل يعينه خصيصا لهذه الغاية ولا يمكن للمجلس ان يتداول قانونيا الا اذا حضر ثلاثة من أعضائه على الاقل ومنهم بصفة الزامية الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد ويحدد الرئيس المدير العام المسائل التي يجب تسجيلها في جدول اعمال الاجتماعات غير التي يدعو اليها وزير المالية والتخطيط ، ويحدد من بين هذه المسائل ، المسائل التي يجب أن تكون موضوعا لتصويت مجلس الادارة عليها وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس الجلسة .
وتثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في دفتر مخصص لهذه الغاية وموقع من طرف رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرين الذين لهم الرغبة في ذلك و توقع نسخ المداولات أو خلاصاتها أما من طرف الرئيس المدير العام واما من طرف المدير العام المساعد