الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
1 ) تعفى من الاجور ومن كل رسوم الدمغة والتسجيل جميع العقود والمستندات المتعلقة بانشاء البنك الوطنى وباصدار سندات المساهمة والاكتتاب فيها وبتسديدها وبالتعديلات المدخلة على القانون الاساسي
2 ) تسجل مجانا فيما يخص البنك الوطني وتعفى من جميع رسوم الدمغة ورسوم النشر العقارى ومن جميع الرسوم والحقوق الاخرى ، جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات التي يستأنف البنك الوطنى بموجبها نشاط مؤسسات اخرى والاموال المنقولة والعقارات والديون والحقوق والالتزامات من كل نوع التي تشكل جزءا من الذمة المالية لهذه المؤسسات ويمتد هذا الاعفاء الى جميع العقود التي تعقب العقود أو الاتفاقيات أو البروتوكولات المشار اليها أعلاه وترجع اليها صراحة أو تكون ناتجة عنها ويكون الامر كذلك فيما يخص جميع العقود التي تتضمن تسليم الديون ونقل ضمانات الاشياء أو الاشخاص أو حلول شخص آخر فى هذه الضمانات أو فى جميع الحقوق أو الالتزامات الاخرى .
3) عندما يتم كل استئناف من هذا النوع ، يحل البنك محل غيره بالنسبة الى العناصر التي تكون موضوع استئناف النشاط ، في جميع الحقوق والاعمال والامتيازات والرهون ورهون الحيازة والكفالات والضمانات الاحتياطية وجميع الضمانات الأخرى المعتبرة على العموم عادية والتي يحوزها المحيل ضد جميع المدينين والضامنين والضامنين الاحتياطيين وغيرهم وكذا فى جميع الدعاوى أو الاجراءات التي يقيمها هذا المحيل ويحق للبنك أن يوافق على جميع عمليات رفع اليد مع أو بدون اثبات الدفع . وتحول بنفس الكيفية وبحكم القانون ، الى البنك الوطنى الجزائرى المبالغ المسلمة من طرف المودعين وذلك من غير أن يلزم بالقيام بأى اجراء . ) ان اكتساب العقارات والديون المضمونة برهن عقاري يجوز ابرامها بالشكل الادارى من طرف البنك الوطني بموجب نسخة أو ملخص من العقد أو الاتفاقية أو البروتوكول الذي تم بمقتضاه ابرام هذا الاكتساب المتفق عليه بين الطرفين ، ثم بتقديم هذه النسخة أو هذا الملخص الذي يشهد وزير المالية والتخطيط بمطابقته للاصل وذلك عندما يكون حامل هذه النسخة أو هذا الملخص مزودا بجميع التفويضات والاذونات لابرام واتمام جميع العقود والاجراءات الضرورية 786 الجريدة الرسمية لتسديد جميع الاكتسابات المشار اليها أعلاه وجميع العمليات الاخرى المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب مقتضيات التشريع الجزائري