الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 14
1 ) يكون اعضاء الجمعية العامة للعمال ، التابعة لكل مقاولة او استغلال مسير ذاتيا ، مسؤولين شخصيا عن تنفيذ الالتزامات المتخذة نحو البنك الوطني من طرف المقاولة او الاستغلال الذي ينتسبون اليه وذلك :
الى غاية 15 من أجورهم الاصلية وعند الاقتضاء من الجوائز الممنوحة لهم عن الانتاج .
والى غاية مجموع نصيبهم من الباقي الواجب توزيعه والمشار اليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 والمحددة بموجبه قواعد توزيع مدخول الاستغلالات والمقاولات المسيرة ذاتيا وتنفذ هذه المسؤولية الشخصية بقطع النظر عن كل مقتض مخالف باقتطاع يجرى تلقائيا والزاميا على العناصر المبينة أعلاه والى غاية الحصص المشار اليها أعلاه ، الفائدة البنك الوطني ولا يستفيد المعنيون بالامر من حلول شخص آخر محلهم بسبب هذا الاقتطاع وبالنسبة الى المقاولة أو الاستغلال المسير ذاتيا وستحدد بموجب مرسوم الحالات والاجراءات والكيفيات المتعلقة بهذا الاقتطاع
2 ) أن أعضاء لجان التسيير التابعة للمقاولات أو للاستغلالات المسيرة ذاتيا وأعضاء مجالس الادارة أو الهيئات المشابهة لها والتابعة للمكاتب والمؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية أو المجموعات المهنية يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 المؤرخ في 12 شعبان عام 1383 الموافق 27 يناير سنة 1964 الرامي الى تحقيق | حماية الثروة الوطنية وذلك اذا كانت الالتزامات المتخذة نحو البنك الوطنى من طرف هذه المقاولات أو المكاتب أو المؤسسات أو الشركات أو المجموعات غير منفذة بسبب تسيير سييء ويعتبر النقصان من المال الاصلي الصافى عنصرا من العناصر المكونة لسوء التسيير وذلك مالم يثبت الاشخاص المتهمون ان هذا النقصان ناتج عن أسباب خارجة عن مراقبتهم أو عن عمل تصحيحي او تعويضي يقومون به .