الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 13
يجب أن يكون المستشار الذي تعينه الجمعية العامة للمساهمين من جنسية جزائرية وأن يمارس بصفة فعلية في الجزائر وباسمه الشخصي أو كمسير المقاولة حرفة صناعية أو تجارية أو فلاحية .
ويعين هذا المستشار لمدة ثلاثة أعوام مع مراعاة اعتباره مستقيلا تلقائيا اذا ما انتهى تنفيذه للشروط المحددة في المقطع السابق ويجوز تجديد انتخابه مرة واحدة وفي حالة شفور وظيفته يحدث بين اجتماعين عامين يجوز للمجلس أن يعين في هذه الوظيفة أحدا من بين حاملي سندات المساهمة