أمر رقم 66-178
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 178 مؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي (استدراك) 1486
الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 13
يجوز لسلطات الوصاية ان تمدد ، بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط ومع البنك الوطني ، الى المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمجموعات المهنية مراقبة العمليات المالية المقررة فى المادة السابقة وذلك بالنسبة الى المقاولات التابعة للقطاع الاشتراكي .