الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 10
1) يجوز لسلطات الوصاية أن تطلع في كل حين وفى البنك الوطنى على حالة حساب المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمجموعات المهنية والمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا وعلى التزاماتها
2) ويجوز لنفس السلطات أن تطلب من البنك الوطني تحديد أو تنظيم رؤوس الاموال الحرة التابعة لمقاولات معينة بالاسم من بين المقاولات المشار اليها في المقطع السابق . ) يجوز للبنك الوطنى أن يحيط سلطات الوصاية ووزير المالية والتخطيط علما بكل حادث يتعلق بتسيير هذه المقاولات ويكون ذلك باقتراحه الخاص