الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
ان الحقوق والالتزامات المرتبطة بسندات المساهمة تكون تابعة لهذه السندات مهما كان الاشخاص الذين تنتقل اليهم ويتضمن مجرد حيازة هذه السندات الانضمام الى القانون الاساسي للشركة والى مداولات الاعضاء الاجتماعيين . ويجب على المساهمين لممارسة حقوقهم أن يتكلوا فى ذلك على الحسابات الاجتماعية المصادق عليها من طرف الاعضاء المختصين .
لا يمكن لورثة حامل سندات المساهمة أو لذوى حقوقه أو لدائنيه أن يستصدروا ، لأى سبب كان ، امرا بوضع الاختام على أموال الشركة وقيمها أو أن يطلبوا قسمتها أو بيعها بالصفقة أو أن يعملوا على تعيين حارس أو أن يعر قلوا بأية صفة كانت تسيير الشركة ولا يمكن اقامة أية دعوى قضائية تتعلق بممارسة الحقوق المخولة لحاملي سندات المساهمة ضد الشركة ، الا باسم مجموع هؤلاء الحاملين وذلك بعد صدور قرار موافق من الجمعية العامة وبواسطة ممثل لهذا المجموع ، تعينه الجمعية العامة ويختار من بين الاعضاء التابعين لهذه الجمعية ان حقوق الاطلاع التي يملكها المساهمون في الشركات المغفلة تكون ممنوحة لأصحاب سندات المساهمة