أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الثاني — في المساعدة القضائية في المواد الجزائية
المادة 26
يجوز لرؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم المشكلة للنظر فى القضايا الجنحية وحتى قبل اليوم المحدد للجلسة أن يأمروا بحضور الشهود الذين يعينهم المتهم المعدم وذلك اذا ما قدر أن تصريحاتهم قد تعين على اظهار الحقيقة كما يجوز أن يؤمر تلقائيا بتقديم الوثائق وبالتحقيق فيها سية تنفذ هذه التدابير بناء على طلب النيابة العامة