أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الثاني — في المساعدة القضائية في المواد الجزائية
المادة 25
تمنح المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين أمام المحكمة الجنائية وأمام المحكمة التي تتشكل للنظر في الجنح طبقا لاحكام المادتين 292 و 351 من قانون الاجراءات الجزائية