أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 18
يلزم كتاب ضبط المحاكم خلال الشهر الذي يصدر فيه الحكم المشتمل على تصفية المصروفات أو تحديد 762 الجريدة الرسمية النفقات من قبل القاضي بارسال خلاصة الحكم او الامر | بالتنفيذ الى قابض ادارة التسجيل