أمر رقم 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-158 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمساعدة القضائية . 759
الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 17
يجرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 16 استيفاء المبالغ المترتبة للخزينة بموجب الفقرتين الخامسة والثامنة من المادة الثالثة عشرة وذلك فى حال الحكم بالنفقات على المساعد قضائيا